كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الممنوع المؤاخذة بإقرار الغير إذا كان يترتب على غيره ضرر أو يفوت عليه حقاً، وذلك غير موجود بإقرار الراهن على الرهن إذا رهن قيمته مكانه.
الأمر الثاني: إذا كان الراهن معسراً:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان أثر إقرار الراهن على.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا أنكر المرتهن ما أقر به الراهن وهو معسر لم يؤثر هذا الإقرار على الرهن ويبقى رهناً بحاله.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم بطلان الرهن بما أقر به الراهن المعسر إذا أنكره المرتهن ما يأتي:
1 - أن الإقرار حجة قاصرة على صاحبها لا يؤاخذ به الغير ولا يبطل به حقه.
2 - أن الراهن إذا كان معسراً لم يمكن أن تؤخذ منه قيمة الرهن لتكون رهناً مكانه، فلو أبطل الرهن من غير بدل لضاع حق المرتهن في الوثيقة، وذلك ظلم لا يجوز.
3 - أن الراهن متهم في حق المرتهن ليبطل الرهن ويرفع يده عنه.
المسألة الثالثة: أثر إقرار الراهن عليه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان أثر الإقرار.
2 - توجيهه.
3 - وقت التنفيذ.