كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الشيء الأول: بيان الدليل:
الدليل على أن الانتفاع بقدر النفقة الحديث السابق في حكم الانتفاع.
الشيء الثاني: بيان وجه الاستدلال:
وجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الركوب للمركوب وشرب اللبن للمحلوب بالنفقة بقوله: "الظهر يركب بنفقته" "ولبن الدر يشرب بنفقته" وذلك يقتضي القابلة بالمقدار فيتعين كون الانتفاع بمقدار النفقة.
الفقرة الثالثة: مصرف ما يفضل:
ما يزيد من نفع الرهن عن مقدار النفقة يعطى للراهن إن أمكن أو يحسب من الدين.
الجانب الثاني: إذا كان الحيوان لا ينتفع به بحلب ولا ركوب:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة ما لا ينتفع به بحلب ولا ركوب.
2 - حكم الانتفاع به.
الجزء الأول: أمثلة ما لا ينتفع به بحلب ولا ركوب:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - الطيور كالدجاج والحمام.
2 - المماليك من العبيد والإماء.
الجزء الثاني: حكم الانتفاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حكم الانتفاع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الانتفاع:
إذا كان الرهن حيواناً غير مركوب ولا محلوب لم يجز الانتفاع به بغير إذن.