كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجانب الأول: علة الربا في الذهب والفضة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في علة ربا الفضل في الذهب والفضة على أقوال أشهرها قولان:
القول الأول: أن العلة في الذهب والفضة الوزن مع الجنس.
القول الثاني: أن العلة في الذهب والفضة الثمينة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - قوله: (الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل) (¬1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن) (¬2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل) (¬3).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587).
(¬2) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587) / 91).
(¬3) صحيح مسلم، باب الربا، (1584/ 77).