كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه التعليل بالكيل والجنس: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (البر بالبر كيلًا بكيل والشعير بالشعير كيلًا بكيل) (¬1).
ووجه الاستدلال: أنه اعتبر مع الجنس الكيل، وهذا دليل على أنهما العلة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه التعليل بالطعم مع الجنس قوله: (الطعام بالطعام) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه رتب اعتبار التماثل على وصف الطعام، وهذا يدل على أن هذا الوصف هو العلة.
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه التعليل بالاقتيات والإدخار: أن علة المنع من الربا ألا يتغابن الناس، وأن تحفظ أموالهم والأقوات هي أصول المعايش فيكون الاقتيات هو العلة.
الجزئية الرابعة: توجيه القول الرابع:
وجه التعليل بالطعم والجنس مع الكيل أو الوزن ما يأتي:
1 - أن لكل واحد من هذه الأوصاف أثرًا، وكل منها ورد في النهي، فلا يجوز حذفه، ويجب أن يكون التعليل بجميعها.
2 - ما ورد عن سعيد بن المسيب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب) (¬3).
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، باب ما جاء أن الحنطة مثلًا بمثل (1245).
(¬2) سنن الدارقطني (3/ 24/ 84).
(¬3) موطأ مالك، باب بيع الذهب بالفضة (635) وسنن الدارقطني (3/ 14).