كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الجزء الأول: ضابط ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الرابع:
كل ما تحقق فيه الطعم من الجنس الواحد وهو مكيل أو موزون جري فيه الربا بالإلحاق عند من يعلل بهذا الوصف.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - السكر بالسكر.
2 - القهوة بالقهوة.
3 - الدهن بالدهن.
4 - اللحم باللحم.
5 - اللبن باللبن.
6 - العسل بالعسل.
المسألة الثالثة: المعيار المعتبر في بيع الربويات:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا، ولا بعضه ببعض جزافًا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة ...
وقال: ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
سيكون الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - بيان المعيار المعتبر.
2 - المرجع في تحديده.
3 - التزامه.
الفرع الأول: بيان المعيار المعتبر للربويات:
وفيه أمران هما:
1 - بيان معيار الكيل.
2 - بيان معيار الموزون.
الأمر الأول: بيان معيار المكيل:
معيار المكيل: الكيل.

الصفحة 82