كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجانب الأول: بيان معيار ما لم يكن له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
ما لم يكن له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبر معياره في موضعه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار العرف في تحديد ما ليس له معيار زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن العرف معتبر شرعًا كما في قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (¬1).
وقوله تعالى: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (¬2).
الفرع الثالث: التزامه:
وفيه أمران هما:
1 - إذا اتحد الجنس.
2 - إذا اختلف الجنس.
الأمر الأول: التزام المعيار إذا اتحد الجنس:
وفيه جانبان هما:
1 - ضابط الجنس.
2 - التزام المعيار.
الجانب الأول: ضابط الجنس:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الضابط.
2 - أمثلته.
الجزء الأول: بيان ضابط الجنس.
الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعًا.
الجزء الثاني: الأمثلة.
من أمثلة ذلك ما يأتي:
¬__________
(¬1) سورة البقرة [241].
(¬2) سورة النساء [25].