كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
النقطة الأول: دليل الشرط الأول:
دليل هذا الشرط ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرية فيما دون خمسة أوسق (¬1).
النقطة الثانية: دليل الشرط الثاني:
دليل هذا الشرط: ما ورد أن رجالًا من الأنصار محتاجين شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبًا (¬2).
ووجه الاستدلال به: أن العرايا رخصة من محظور فتتقيد بسببها.
النقطة الثالثة: دليل الشرط الثالث:
دليل هذا الشرط هو دليل الشرط الثاني.
النقطة الرابعة: دليل الشرط الرابع:
دليل هذا الشرط ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا (¬3).
يعنى بكيل يساوي خرصها.
النقطة الخامسة: دليل الشرط الخامس.
دليل هذا الشرط حديث: (والتمر بالتمر مثلًا بمثل يدًا بيد) (¬4).
عفي عن العلم بالمثلية للحاجة وبقى التقابض بحاله.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب مقدار العرية (3364).
(¬2) الأم الشافعي (3/ 47)، ونصب الراية للزيلعي (4/ 13، 14).
(¬3) صحيح مسلم، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (1539/ 64).
(¬4) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587/ 81).