كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الفقرة الرابعة: حكم ما لا يؤكل من الرطب حتى يصير تمرًا.
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - ما يرد بدل الرطب الذي صار تمرًا.
الشيء الأول: بيان حكم البيع:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
النقطة الأول: بيان الخلاف:
إذا تركت العارية حتى صارت تمرًا فقد اختلف في بطلان البيع على قولين:
القول الأول: أنه يبطل.
القول الثاني: أنه لا يبطل ويبقى على حساب المشتري.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه القول الأول: بأنه إذا ترك الرطب حتى يتمر فات شرط الرخصة وهو الأكل رطبًا فيبطل العقد.
ووجه القول الثاني: بأن البيع صحيح، وانتقل به المبيع إلى ملك المشتري فلا، يعود إليه البطلان بعد صحته.
النقطة الثالثة: الترجيح:
بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.

الصفحة 95