كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالبطلان: أن القول بعدم البطلان يتخذ وسيلة إلى الربا، في بيع الرطب بالتمر وتركه حتى يصير تمرًا.
الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن تصحيح العقد بناء على أن الشرط - وهو الأكل رطبًا - سيتحقق، فإذا تبين عدم تحقق الشرط تبين عدم صحة العقد.
وبعبارة أخرى: تصحيح العقد معلق بشرط، وهو الأكل رطبًا، فإذا انعدم الأكل رطبًا: انعدمت صحة العقد؛ لأن المعلق على شرط لا يوجد مع انعدام الشرط المعلق عليه.
الشيء الثالث: ما يرد للمشتري على القول ببطلان العقد:
وفيه نقطتان هما:
1 - ما يرد إن كان الثمن (التمر) موجودًا.
2 - ما يرد إن كان الثمن غير موجود.
النقطة الأولى: ما يرد إن كان الثمن (التمر) موجودًا.
وفيها جهتان هما:
1 - بيان ما يرد.
2 - التوجيه.
الجهة الأولى: بيان ما يرد إن كان الثمن موجودًا:
إذا كان الثمن موجودًا رد على المشتري إن كان البطلان في كل المبيع، أو رد منه بقدر ما بقي إن كان البطلان في بعضه.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه رد التمر أو بعضه: أنه عين مال المشتري وقد بطل العقد فيرد إليه ماله كحال الفسخ.