كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجزئية الأولى: بيان حكم البيع.
بيع الأصل الربوي بفرعه في غير العرايا لا يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز بيع الربوي بفرعه: أنه لا يعلم التساوي بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والتفاضل ممنوع فيكون بيع الأصل بالفرع ممنوعًا.
الأمر الثاني: بيع الفروع ببعضها:
وفيه جانبان هما:
1 - بيع الفروع لأصل واحد.
2 - بيع الفروع لأصول مختلفة.
الجانب الأول: بيع الفروع لأصل واحد ببعضها:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا علم تساويهما.
2 - إذا لم يعلم تساويهما.
الجزء الأول: إذا علم تساويهما:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم البيع.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - بيع دقيق البر بدقيقه إذا تساويا في النعومة.
2 - بيع خبز البر بخبزه إذا تساوى في النشاف.
الجزئية الثانية: حكم البيع.
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم البيع.
إذا تساوت الفروع لأصل واحد جاز بيع بعضها ببعض.