كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

الخامسة والستون: ذكر بعضُ أكابر الفضلاء (¬1) فيما إذا عطسَ الخاطبُ، وقال: الحمد لله: أنه - إنْ مرَّ في خطبته - لم يشمّت، وإن وقفَ شمَّتوه، وهذا - إذا قام عليه دليلٌ وتمَّ - من محالِّ التخصيص أيضًا (¬2).
السادسة والستون: قال: وينبغي إذا عطسَ العاطسُ، أن يتأنّى حتى يَسْكُنَ ما به، ثم يشمّتوه، ولا يُعَاجِلُوه بالتشميت، وهذا إذا (¬3) لم يكن في الأمر بالتشميت لفظٌ يقتضي التعقيبَ، فلا منافاةَ بينه وبين ما قال، ولا دَلالةَ لهُ أيضًا عليه، بل يُطلب دليلٌ (¬4) من أمر خارج (¬5)، والله أعلم.
السابعة والستون: قولُ المشمِّتِ: "يرحمك الله" الظاهرُ منه والسابقُ إلى الفهم: أنه دعاءٌ بالرحمة، ويحتمل أن يكونَ إخبارًا على طريقةِ البِشارة المبنيّة على حسنِ الظنِّ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - للمَحْمُومِ: "لا بأسَ، طَهُورٌ إن شاء الله" (¬6)؛ أي: هي طهورٌ لك إن شاء الله، واللهُ أعلمُ بمُرادِ
¬__________
(¬1) في الأصل: "الأكابر والفضلاء"، والمثبت من "ت".
(¬2) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (5259) عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يردون السلام يوم الجمعة والإمام يخطب، ويشمتون العاطس.
وروى أيضًا (5260) عن الحكم وحماد في الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة وقد خرج الإمام قال: يسلم ويردون عليه، وإذا عطس شمتوه وردوا عليه.
(¬3) "ت": "إن".
(¬4) "ت": "دليله".
(¬5) في الأصل: "من خارج"، والمثبت من "ت".
(¬6) رواه البخاري (5338)، كتاب: المرضى، باب: ما يقال للمريض وما يجيب، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

الصفحة 100