كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

هذا (¬1) مقتضى ما ذكره الشافعية - رحمهم الله تعالى -، أو من ذكره منهم (¬2)، وهو ظاهر، ويدل على الأخير منه قولُه تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا} [النور: 22].
والمرادُ بالنهيِ عن اليمين في الآية: النهيُ عن الوفاء بمقتضاها - والله أعلم - إطلاقًا لاسم الابتداء على الدوام، ويُحتَمل أن يكون النّهيُ على ظاهره متناوِلًا للمستقبل، وإذا تحقق النهيُ [عنه] (¬3) في المستقبل، كان الأمرُ باختيار الحنث لازمًا من لوازم هذا الأمر، والله أعلم.
فهذه ستُّ مسائل تنضاف (¬4) على العدد السابق، واعلمْ أن حملَ القَسَم على أن تكون اليمينُ برّةً يحتاج إلى أن تتأمله لتخرِّجَه على القواعدِ النَّحوية.

الثامنة والتسعون: حلفَ على مباح؛ كدخول دار، وأكل طعام، ولُبْسِ ثوب، وتَرَك ذلك، فله أن يقيمَ عليه، وله أن يحنّث نفسَه.
وأطلق القول في "التهذيب" المالكي فقال في يمين الرجل: والله
¬__________
(¬1) في الأصل: "وهذا"، والمثبت من "ت".
(¬2) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (11/ 20).
(¬3) زيادة من "ت".
(¬4) "ت": "تنساق".

الصفحة 126