كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

مناسبات (¬1) في ذلك:
أحدها: سلامةُ المقسم من لزوم الكفارة.
والثانية: تعظيمُ اسمِ الله تعالى بموافقة مقتضى اليمين به.
والثالثة: الإحسانُ إلى المقسم بموافقة غرضه، ومتابعتِه على مقصودِه، وعدمِ إيحاش نفسه بالمخالفة.
فأما الأولى: فمنتفية في حقِّ من لا تلزمه الكفارةُ بالحنث.
وأما الثانية: فموجودةٌ في حق من تلزمه الكفارةُ ومن لا تلزمه.
وأما الثالثة: فإذا كان الإحسان موجودًا في حقّ من تلزمه الكفارة ومن لا تلزمه، والإحسان أمرٌ مطلوب شرعًا بالنسبة إلى سائر المسلمين، والله يحبُّ المحسنين، واللفظ بعمومه يتناولُ (¬2) الصبيَّ، فلا مانعَ من استحباب الموافقة.

الثانية بعد المئة إلى تمام السادسة:

[الثانية بعد المئة]: هذا الذي قدَّمناه إذا تحققتِ اليمينُ من المخاطب، وقد يصدرُ منه ما لا يكون مقتضاه اليمين، أو يحتملُ أن لا يكونَ كذلك، فإن (¬3) قال: أُقسم عليك بالله، أو أقسمتُ عليك، أو أسألُك بالله لتفعلنّ، قال أصحابُ الشافعيِّ - رحمة الله عليهم - أو من
¬__________
(¬1) "ت": ونحن نذكر ما يمكن من أسباب".
(¬2) في الأصل: "تناول"، والمثبت من "ت".
(¬3) "ت": "فلو".

الصفحة 132