كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

يقدر، لا يرجع إليهم (¬1)، ولكن على المسلمين أن يُفْدُوه (¬2).
وقال سفيان: لا يرجع إليهم.
قال سُحنون: ومن أصحابنا من قال: لا يرجع، ويسعى في فدائه، ومنهم من يقول: يرجع، وقاله أشهب.
قال سحنون: وإنه لحسن، وربما تبين لي القولَ الآخر (¬3).
وأما الحنابلة فقال بعضُ مصنِّفيهم: وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالًا، وإن عَجَز عنه عاد إليهم، لَزِمَهُ الوفاءُ، إلا أن تكون امرأةٌ فلا ترجع إليهم (¬4).
وقال الخِرَقِيّ: لا يرجع الرجل أيضًا [إليهم] (¬5) (¬6).
فقد وُجِدَ الخلافُ في رجوعه إليهم، فلو أراد مَن منع الرجوع أن يقول: رجوعُه ودفعُ [المال] (¬7) إليهم ظلمٌ، فامتناعُه من ذلك نصرٌ للمظلوم الذي هو نفسُه، فيدخلُ تحتَ الحديث، لَبَعُدَ ذلك، وإنما
¬__________
(¬1) أي: اشترطوا عليه الرجوع إنْ لم يقدر على الفداء، فله أن لا يرجع إليهم إن لم يقدر على الفداء.
(¬2) "ت": "فداؤه"، والأثر: رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (32854)، عن عطاء.
(¬3) انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (1/ 363).
(¬4) انظر: "المغني" لابن قدامة (9/ 253).
(¬5) سقط من "ت".
(¬6) انظر: "مختصر الخرقي" (ص: 132).
(¬7) زيادة من "ت".

الصفحة 147