كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: 38]، و {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [النور: 2]، ونظائرها، مجازاتٍ باعتبار من اتَّصف بهذه الصفات في زماننا؛ لأنهم في المستقبل باعتبار زمنِ الخطاب عند النزول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى هذا التقدير تَسقط الاستدلالاتُ بنصوص الكتاب والسنة، فإنّ للخصم في كل صورة يدل عليها نصّ أن يقولَ: الأصلُ عدمُ التجوُّزِ إلى هذه الصورة، فيفتقرُ كلُّ دليلٍ (¬1) إلى دليل يدل على إرادة المجاز، وهذا خلافُ ما عليه الأمةُ.
وأجيب عنه: بأنّ (¬2) المشتقَّ قسمان:
أحدهما: محكوم به، وهو المراد بقولنا (¬3): زيدٌ مشركٌ، أو سارقٌ، أو زانٍ.
والثاني: مُتَعلَّقُ الحكم، وهذا ليس هو المراد هاهنا، بل هو حقيقة مطلقا، فمن اتصف به في الماضي والحال والمستقبل تعلَّق به الحكم.
والله - سبحانه وتعالى - في تلك الآياتِ لم يحكمْ بشركِ أحد ولا زِناهُ ولا سرقتِهِ، وكذلك نظائرُها، وإنما حكم بالقطع والرجم والقتل، والموصوفون بتلك الصفات هم متعلَّقُ هذه الأحكامِ.
¬__________
(¬1) "ت": "صورة".
(¬2) "ت": "وتحرير هذا أن ".
(¬3) "ت": "وهو المراد في هذه المسألة، وهو المراد بقوله".

الصفحة 154