كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

فعلى هذا: المظلومُ متعلق الحكمِ؛ أي: متعلق وجوب النصرة، لا محكوم (¬1) به؛ أي: لم يحكم على أحد بأنه مظلوم، فيصدق حقيقةً [في] (¬2) مَن اتَّصف به، [لكن اندراج هذا الحكم قبل الاتصاف بكونه مظلومًا يجب الأمر بنصر المظلوم السابق، وادعاء تناوله له بطريق المجاز، فحينئذٍ لابدَّ من دليل يدل على الحمل على هذا المجاز] (¬3)، [واعلم أن هذا الجواب الذي حكيناه منقولٌ نقلًا لطيفًا طريفًا من بعض العلوم] (¬4).
ومما يدلُّ على ثبوت هذا الحكم - أعني: وجوبَ دفعِ الظلم عند تهيُّؤ وقوعه - قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "المُسْلِمُ أخو المسلمِ لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ" (¬5)، فكيف ما كان فالحكم ثابت؛ إما بطريق وجوب النصرة، أو بطريق وجوب عدم إسلام الأخ المسلم.

الثلاثون بعد المئة (¬6): النصرة التي تتعلق بالظلم الماضي هو بالحمل على الإيفاء الشرعي على حسب مَا يوجبُ الشرعُ من غُرمٍ أو حدٍّ أو غيرِهما، فإذا أسقطه المستحقُ الذي مضى الظلمُ له، فقد
¬__________
(¬1) "ت": "محكومًا".
(¬2) سقط من "ت".
(¬3) سقط من "ت".
(¬4) زيادة من "ت".
(¬5) تقدم تخريجه.
(¬6) سقط من "ت" ذكر رقم الفائدة، وجاء الكلام في هذه الفائدة موصولًا قبلها، وقد أثبت الرقم موافقًا لتسلسل أرقام الفوائد.

الصفحة 155