كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

الأبُ جاريةً ابنهِ وأحبَلَها عند من لا يرى بنفوذ الاستيلاد (¬1)، ويمنع بيعَها مادامت حاملًا.

[التاسعة والخمسون بعد المئة]: تضمينُ المستأجر إذا تعدَّى.
[الستون بعد المئة]: والمؤدب إذا تعدَّى، والصانعُ كذلك.
[الحادية والستون بعد المئة]: وإحبال الأب جارية ابنه من هذا القبيل.
[الثانية والستون بعد المئة]: العدلُ بين الزوجات في القَسْم واجبٌ، وتركه ظلمٌ، وإلزامُه العدلَ نصرةٌ.
[الثالثة والستون بعد المئة]: وأما استيفاؤه حق نفسه، فقد تكلمنا عليه.
[الرابعة والستون بعد المئة]: عَضْلُ الوليِّ المرأةَ بعد طلبها النكاحَ لكفءٍ (¬2) ظلمٌ، فتزويجُ الحاكمِ نصرةٌ.
[الخامسة والستون بعد المئة]: التغريرُ بالعيب في النكاح محرَّمٌ مع العلم بالعيب، فإذا تعلَّقَ به ضررٌ بغرامة المَغْرورِ بشيء فقد ظلم، وإثباتُ الرجوع على الغَاز بما غَرِمَ حيثُ يقالُ به نصرةٌ، وذلك كالتغرير بالحرية.
[السادسة والستون بعد المئة]: وفاسخ النكاح بالعيب المقارن
¬__________
(¬1) انظر: "الوسيط" للغزالي (6/ 444).
(¬2) في الأصل: "الكفؤ"، والمثبت من "ت".

الصفحة 164