كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

للعقد سبيله غرم المهر، ومن لا يوجب الرجوعَ في مثل ذلك فلِمُعَارِضٍ.

[السابعة والستون بعد المئة]: المغرور بحرية الأمة إذا عَلِقَتْ (¬1) منه قبل معرفته بالرقِّ، فالولد حرُّ، وعليه قيمتُهُ باعتبار يومِ الولادة، وَيرجعُ بها على الغارّ.
[الثامنة والستون بعد المئة]: ونقل بعضُ مصنّفي الشَّافعيةِ الإجماعَ؛ أعني: في الرجوع (¬2)، والتزامُ الرجوعِ عليه لارتكابه الظلمَ بالغرور المؤدِّي إلى الإضرار بالواطئِ (¬3) نصرةٌ للمظلوم.
[التاسعة والستون بعد المئة]: إذا وَطئ الأبُ جاريةً الابنِ وأحبَلَها، فالظاهر من الأقوال عند الشافعية (¬4) رحمهم الله: ثبوتُ الاستيلاد، فتلزمُه قيمتُها، وفي قيمة الولد وجهان.
وإن لم يثبتِ الاستيلادُ لزِمَه قيمةُ الولد، إن انفصل حيًا باعتبار قيمته (¬5) يومَ الانفصالِ (¬6)، فهذه المسائلُ تتبع (¬7) ظلمه بالوطء المحرَّمِ
¬__________
(¬1) عَلِقَت المرأةُ: حبلتْ. انظر "القاموس المحيط" للفيروز أبادي (ص: 1276)، (مادة: علق).
(¬2) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (12/ 312 - 313).
(¬3) في الأصل: "بالوطء للمظلوم"، والمثبت من "ت".
(¬4) "ت": "الشافعي".
(¬5) في الأصل: "قيمة"، والمثبت من "ت".
(¬6) انظر: "الوسيط" للغزالى (5/ 188).
(¬7) "ت": "يمنع".

الصفحة 165