كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

فوق القدر المستحق مما يوجب لحوقَ ضررٍ زائدٍ بالمقتصِّ منه، كقتله بسيف مسموم مثلًا، ظلمٌ.

[السابعة والسبعون بعد المئة]: توكيلُ من لا يُحْسِنُ استيفاءَ القَصاصِ تسبب إلى إضرار (¬1) غيرِ مستحق.
[الثامنة والسبعون بعد المئة]: كل جَناية على الأطراف ظلمٌ، فإيجابُ القصاص نصرةٌ.
[التاسعة والسبعون بعد المئة]: وأما إيجابه على الأنفس بالقتل، ففي دخولها تحت هذا المعنى نظرٌ، فليتأمَّلْ.
[الثمانون بعد المئة]: حفرُ البئرِ في مَحلِّ العُدْوانِ حيثُ يَحرُمُ ذلك ظلمٌ.
[الحادية والثمانون بعد المئة]: ويدخل تحته من إيجاب الضمان مسائلُ.
[الثانية والثمانون بعد المئة]: الأسباب الموجبة للتعزير لحقِّ الآدمي، بإقامة التعزير نصرةٌ للمظلوم، فيجب عند طلبه، فلا (¬2) يدخل تحت ما نحن فيه التعزيرُ لحقِّ الله تعالى.
[الثالثة والثمانون بعد المئة]: المرتدُّ تلزمه غرامةُ (¬3) ما أتلَفَ في
¬__________
(¬1) في الأصل: "الإضرار"، والمثبت من "ت".
(¬2) "ت": "ولا".
(¬3) "ت": "غرم".

الصفحة 167