كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

حالا ردَّته إذا أسلم عند الشافعية رحمهم الله (¬1)، فيندرج تحت نصرةِ المظلوم، وكان أبى ذلك فلمعارض (¬2).

[الرابعة والثمانون بعد المئة]: [أخذُ] (¬3) الباغي مالَ العادل، والعادلِ مالًا الباغي ظلمٌ؛ لأنَّ البغيَ لا يُبيح المال.
[الخامسة والثمانون بعد المئة]: إذا وقعت الخصومةُ بين مسلمٍ وذمي، فحكمُ الحاكم بينهما رفع لظلم الظالم منهما، فيجب.
[السادسة والثمانون بعد المئة]: شرط الشافعية للبغاة شروطًا لا يثبتون حكمَ البغي إلا بها (¬4)، فإذا اختلّت بعض تلك الشروطِ أوجبوا الضمانَ بالأتلاف؛ لكونه ظلمًا، إلا أن هذا لا يتمُّ إلا بعد إثبات تلك الشروط بأدلتها (¬5).
[السابعة والثمانون بعد المئة] قتالُ البغاة قتالٌ لدفع المفسدة مع قيام المانع، وهو الإسلام، فنشأ من هذا اعتبار الفقهاء لكيفيات في قتالهم (¬6)، فالخروج عنها ظلم، وإلزامُ ما يترتب عليها نصرةٌ للمظلوم.
¬__________
(¬1) انظر: "المهذب" للشيرازي (2/ 224).
(¬2) في الأصل: "ومن أبى ذلك فللمعارض أسباب"، والمثبت من "ت".
(¬3) زيادة من "ت".
(¬4) فقالوا: يعتبر فيهم ثلاثة شروط: الشوكة، والتأويل , ونصب إمام فيما بينهم، انظر: "الوسيط" للغزالي (6/ 415).
(¬5) في الأصل: "بدليله"، والمثبت من "ت".
(¬6) منها: ألا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يغنم لهم مالٌ، =

الصفحة 168