كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

الحق إذا لم يكن عالمًا بأنه يشهد له عندما ينكر المدعى عليه، نصرةٌ للمظلوم، فيجب.

[الثالثة والتسعون بعد المئة]: وكذلك شهادة الحِسْبة فيما يتعلق بحق الآدمي عند الحاكم.
[الرابعة والتسعون بعد المئة]: كلُّ حق [الآدمي] (¬1) وجب تقديمُه، فتأخيرُهُ ظلمٌ، وكذا عكسُهُ.
[الخامسة والتسعون بعد المئة]: المظلوم أعمُّ من كونه آدميًّا أو غيرَه، فتحميل الدَّابةِ ما لا تحمِلُه ظلمٌ.
[السادسة والتسعون بعد المئة]: للشارع أحكام في ذبح الحيوان المأكول، قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قتلتُمْ فأحسنُوا القِتْلة، وإذا ذبحتُم فأحسنُوا الذِّبْحة، وليحدَّ أحدُكُمْ شفرتَهُ، ولْيُرِحْ ذبيحتَهُ" (¬2)، فكلُّ خروجٍ عن تلك الأحكام ظلمٌ.
[السابعة والتسعون بعد المئة]: الحيوان الذي لا يؤكل، ولا ضرر فيه، ولم يؤمر بقتله، الأقربُ تحريمُ قتله، والرافعي - رحمه الله - في كتاب "الحج" قسم الحيوان الذي ليس أصله (¬3) مأكولاً على أضرُب:
¬__________
(¬1) زيادة من "ت".
(¬2) رواه مسلم (1955)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه -.
(¬3) "ت": "قسم الحيوانات التي ليس أصلها".

الصفحة 170