كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

منها: ما يستحب قتلُها للمُحْرِم وغيره، وهي المؤذيات بطبعها نحو الفواسقُ الخمسُ.
ومنها: الحيوانات التي فيها منفعة ومضرة، كالفهد والصَّقر والبَازِي، فلا يستحبُ قتلُها؛ لِمَا يُتوقعُ من المنفعة، ولا يكره؛ لما يخاف من المضرة.
ومنها: التي لا يظهر فيها منفعة ولا مضرة، كالخنافس والجُعلان والسَّرطان والرَّخمةُ (¬1) والكلب الذي ليس بعقور، فيكره قتلها (¬2).
فجعل هذا من قبيل المكروه لا غير.

[الثامنة والتسعون بعد المئة]: قتل الكافر للمسلم ظلم، فلو تبارز مسلم وكافر، وأراد الكافرُ قتلَه بعد إثخانه (¬3) مُنِعَ منه.
[التاسعة والتسعون بعد المئة]: ولو شرط الكفَّ عنه إلى حينِ القتلِ فالشرطُ باطلٌ، نصَّ على معناه بعضُ مصنفي الشافعية (¬4).
[الموفية مئتين]: الغيبة ظلم للمغتاب، فالردُّ لها، والقيام بِنَصرِه، نصرةٌ للمظلوم.
¬__________
(¬1) الرَّخمُ: طائرٌ معروف، واحدُه: الرَّخمةُ. انظر "القاموس المحيط" للفيروز أبادي (ص: 1436)، (مادة: رخم).
(¬2) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (7/ 488 - 489).
(¬3) في الأصل: "إيجافه"، والتصويب من "ت".
(¬4) انظر: "المهذب" للشيرازي (2/ 237).

الصفحة 171