كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

الأولى بعد المئتين: من أعظم نصرةُ المظلومين فِكاكُ الأسرى (¬1) المسلمين من أيدي العدو؛ إما بالجهاد أو بالفداء، وقد أَعْظَمَ العلماءُ ذلك، وإنه لعظيمٌ.
فعند الشافعية وجه: أنه كدخول الكفار بلاد الإسلام (¬2)، فعلى هذا يصيرُ الجهادُ فرضَ عين، ويجبُ النَّفيرُ العام، وينحلُّ حَجْر السادة على الأرقاء، على الوجه الذي فُصِّلَ في مسألة نزول الكفار بلاد الإسلام.
وروى أَشْهَبُ عن مالك أنه قال: ويجب على المسلمين فِداءُ أُساراهم بما قدروا عليه، كما يجب عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم.
وقال أَصْبَغ، عن أشهب، عن مالك: وإن لم يقدروا إلا على فدائه بكل ما يملكون، فذلك عليهم (¬3).

الثانية بعد المئتين: قتال الكافر للمسلم ظلم، فإذا تبارز كافر ومسلم فخيف على المسلم، فهل يُعان؟
اختلفوا فيه؛ فأجاز الشافعيةُ - رحمهم الله - قتلَ الكافر إذا لم يكن شرطَ الكفَّ عنه (¬4).
¬__________
(¬1) " ت": "أسرى".
(¬2) انظر: "الوسيط" للغزالى (7/ 89).
(¬3) وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 102).
(¬4) انظر: "المهذب" للشيرازي (2/ 237).

الصفحة 172