كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

وأمّا المالكية فاختلف قولُ سُحْنُون: إذا بارز مشركاً فخيف عليه، هل يُعان؛ فقال: لا يُعانُ، وقال: لا بأس أن يُعانَ (¬1)، ولا يقتل الكافر؛ لأن مبارزته كالعهد أن لا يقتلَه إلا واحدٌ.
وذكره (¬2) ابنُ حبيب أيضًا الخلافَ، وقال (¬3): لا بأس أن يُعضد إذا خِيْفَ عليه الغلبة، وقيل: لا يُعْضَد؛ لأنه لم يُوفِ بالشَّرطِ.
قال: ولا يعجبنا (¬4)؛ لأن العِلْج إذا أَسرَهُ فحقٌّ علينا أن نستنقذَهُ إذا قدرنا (¬5) (¬6).
وقد ضرب شيبة رِجْل عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في المبارزة فقطعها (¬7)، فكرَّ عليه حمزةُ وعليٌّ فاستنقذاه من يده (¬8).

الثالثة بعد المئتين: إذا بارزَ المسلمُ الكافرَ، وشرَطَ الكافرُ الكفَّ
¬__________
(¬1) في الأصل: "يعين"، والتصويب من "ت".
(¬2) في الأصل: "ويذكر"، والمثبت من "ت".
(¬3) "ت": "فقال".
(¬4) في النسخ الثلاث: "يثخنا"، والتصويب من المصادر الآتية.
(¬5) في الأصل: "قدر"، والتصويب من "ت".
(¬6) انظر: "الإكليل" لابن المواق (3/ 359)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 184)، و"منح الجليل" للشيخ عُلَيش (3/ 167).
(¬7) "ت": "وقطعها".
(¬8) رواه الحاكم في "المستدرك" (4882)، وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 276)، وغيرهما من حديث علي - صلى الله عليه وسلم -.

الصفحة 173