كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

عنه إلى انفصال القتال، فأثُخِنَ المسلمُ، فقد انقضى القتال، فيُمنع منه، هذا مقتضى كلامِ بعضِ مصنفي الشافعية رحمهم الله (¬1).

الرابعة بعد المئتين: قال سُحْنُون: ولو أنَّ ثلاثة أو (¬2) أربعة بارزوا مثلَهم، جاز معونةُ بعضِهم بعضًا، مثل أن يفرُغَ أحدُهم من صاحبه من الكفار، فلا بأس أن يعينَ أصحابَه، ودليلُه: ما ذُكِرَ في مبارزة الثلاثةِ [الثلاثةَ] (¬3) يوم بدر (¬4).
الخامسة بعد المئتين: المماثَلةُ التي يعتبرها مالك والشافعي - رضي الله عنهما - في القصاص، وكيفيَّته (¬5) أن يُفعَل في الجاني ما فَعل بالمَجني عليه (¬6)، ويخالفهم فيها أبو حنيفة - رضي الله عنه - فلا يرى القَوَدَ إلا بالسيف (¬7)، ويمكن (¬8) أن يستدِلَّ بالحديث على رعايتها بأن يقال: الألمُ الحاصل ببعض (¬9) تلك الصفات فوقَ الألمِ الحاصل
¬__________
(¬1) انظر: "المهذب" للشيرازي (2/ 237).
(¬2) "ت": "و".
(¬3) سقط من "ت".
(¬4) انظر: "الوسيط" للغزالي (6/ 311)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 227).
(¬5) في الأصل و"ب": "وكيفية"، والمثبت من "ت".
(¬6) انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (3/ 322).
(¬7) انظر: "الهداية" للمرغيناني (4/ 161).
(¬8) في الأصل "هل"، والتصويب من "ت".
(¬9) "ت": "لبعض".

الصفحة 174