كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

[بالقود بالسيف، فما أنزله القاتلُ بالمقتول من الألم الزائد ظلمٌ للمقتول، فإذا أنزل به ما يقابله في جرأته فقد نصر فيه] (¬1).
والمخالف إمّا أن يَمنعَ عدمَ النصرة بعد القتل بالسيف، أو يقيم دليلاً على اعتبار القدر الزائد، ويدخل تحت هذه القاعدة مسائلُ.

السادسة بعد المئتين: اختلفوا على [الجناية على] (¬2) العبد فيما دون النفس، على مذاهب:
أحدها: أرشُ ما نَقَصَ من قيمته فقط، وربما عُبِّر عن القيمة بالثمن، فقيل: ما نقص من ثمنه، وهذا مروي عن الحسن (¬3)، [ومن طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْري: أن رجالاً من [العلماء] (¬4) ليقولون: العبيد والإماء [سلع] (¬5) يبلغ فينظر ما نقص ذلك من أثمانهم (¬6)، وهذا مذهب الظاهرية] (¬7) (¬8).
¬__________
(¬1) في الأصل و"ب": "ينزل بالقاتل أنزله بالمقتول، فإن القدر الزائد من الألم ظالم للمقتول، فإذا نزل ما يقابله في جزائه فهل ينصر فيه؟ "، والمثبت من "ت".
(¬2) في الأصل: "الخيار في"، والمثبت من "ت".
(¬3) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (27230)، عن الحسن في حر أصاب من عبد شيئًا، قال: يرد على مولاه ما نقص من ثمنه.
(¬4) بياض في الأصل و"ب"، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق".
(¬5) زيادة من"ب".
(¬6) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (18142).
(¬7) سقط من "ت".
(¬8) انظر: "المحلى" لابن حزم (8/ 150).

الصفحة 175