كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

وعلى طريقة المتأخِّرين: يمكن أن يُجعلَ حقيقةً في القَدْر المُشْتَرَكِ دَفْعاً للاشتراك والمجاز، إلَّا أنَّ الأَولى عندي إذا كثُرَ الاستعمالُ في أحد الخاصَّتين وتبادرَ الذِّهنُ إليه عند الإطلاق أن يُجْعَلَ حقيقةَ اللفظِ، وتقدمه على الأصل المذكور؛ أعني: عدمَ الاشتراكِ والمجاز؛ لأنَّ الأصل يُتركُ بالدَّليل (¬1) الدالِّ على خلافه، ومبادرةُ الذهن، وكثرةُ الاستعمال: دليلٌ على الحقيقة، [نعمْ] (¬2) حيثُ يقرُبُ الحالُ أو يُشْكِل، فلا بأسَ باستعمالِ الأصْلِ.
وخامسها: قال الجوهريُّ في "صحاحه": [الجِنازة: واحدة] (¬3) الجنائز؛ يعني: بالكسر في جيم الجنازة، قال: والعامَّةُ تقول: الجَنازة - بالفتح -، والمعنى: الميِّتُّ على السَّرير، فإذا لم يكن عليه الميِّت، فهو سريرٌ ونعش (¬4).
وقال أبو بكر الزُّبيدي (¬5): الجَنازةُ: الميتُ، والجِنازة: خَشَبُ
¬__________
(¬1) "ت": "للدليل".
(¬2) سقط من "ت".
(¬3) زيادة من "ت"، وقد ألحقت في هامش الأصل إلَّا أنها مطموسة.
(¬4) انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 870)، (مادة: جنز).
(¬5) لأبي بكر محمد بن الحسن بن مذحج الزبيدي الأندلسي اللغوي، المتوفى سنة (379 هـ) كتاب على معجم "العين" سماه: "الاستدراك على كتاب العين" قال فيه: إنه لا يصح له - أي: للخليل - ولا يثبت عنه، وأكثر الظن أن الخليل سبب أصله ثم هلك قبل كماله، فتعاطى إتمامه من لا يقوم في ذلك، فكان ذلك سبب الخلل، ثم قال؛ ومن الدليل على كونه لغير =

الصفحة 18