السادسة والثلاثون بعد المئتين: المانعون لقضاء القاضي بعلمه في الحدود، سببُه: عظيم أمرها، واقتضاء ذلك أن لا يتولاها إلا الأئمةُ، فيكون هذا تخصيصًا لعمومِ نصرةِ (¬1) المظلوم.
السابعة والثلاثون بعد المئتين: المانعون لقضاء المّاضي [بعلمه] (¬2) في غير الأموال، سببُه: انحطاطُ رتبة الأموال (¬3) عن غيرها، [وهذا كما تقدَّم من رجوع الأمر إلى التخصيص للمانع المدَّعى] (¬4).
الثامنة والثلاثون بعد المئتين: ما عُدَّ من منع (¬5) الإنكار بالوعظ في حقّ الفاسق [لمن يعلم فسقَه، سببُهُ] (¬6): أنهُ يُفضي إلى تطويل اللسان في عرضِهِ بالإنكار (¬7)، وأما الحِسْبة القَهْرية فلا [حسبةَ] (¬8) على الفاسق في إراقة الخمر، وكسرِ الملاهي، وغيرِها، إذا قَدر عليه.
التاسعة والثلاثون بعد المئتين: قال بعضُ مصنِّفي الشافعية
¬__________
(¬1) "ت": "نصر".
(¬2) زيادة من "ت".
(¬3) "ت": "المال".
(¬4) زيادة من "ت".
(¬5) "ت": "عدم".
(¬6) سقط من "ت"، وجاء بدلها: "يعلل".
(¬7) "ت" زيادة: "بعرضه".
(¬8) زيادة من "ت".