كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

الثالثة والأربعون بعد المئتين: إذا امتنع الزوجُ من الكسب لنفقة زوجتِهِ، وهو قادرٌ عليه، فهل للمرأة رفعُ النكاح؟
اختلف العلماءُ فيه، وأظهرُ قولي الشافعي - رضي الله عنه -: أن لها ذلك.
والذين قالوا: لها ذلك، اختلفوا؛ هل رَفْعُه بالطلاق، أو بالفسخ؟
[و] (¬1) فيه قولان عند الشافعية رحمهم الله تعالى (¬2).
فإذا وجبَ على الزوج الكسبُ لنفقة الزوجة، فامتنعَ مع القدرة فهو ظالمٌ مُضرٌّ بالمرأة (¬3)، ورفْعُ ضررِها بارتفاع النكاح نصرٌ لها، وقد وُجِدَ طريقان كل واحدٍ يرفعُ الضررَ: الطلاقُ والفسخُ، واختلفوا في التعيين.

الرابعة والأربعون بعد المئتين: إذا جعلنا رفعَه بالطلاق، أَمَره الحاكمُ [به] (¬4)، فإن أبى فهل يطلّق عليه، أو يحبِسُه حتى (¬5) يطلّقَ؟
فيه اختلافٌ كما ذكرنا في الإيلاء.
¬__________
(¬1) زيادة من "ت".
(¬2) انظر: "الوسيط" للغزالي (6/ 222 - 223)، و"روضة الطالبين" للنووي (9/ 74).
(¬3) "ت": "للمرأة".
(¬4) زيادة من "ت".
(¬5) في الأصل: "على أن"، والمثبت من "ت".

الصفحة 202