كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

فعلِ المحظورِ، ولا على تركِ الواجبِ.
فإن حملْنَا اللفظَ على الأوَّلِ، وكان متعلِّقاً بالقَسَمِ، فلا حاجةَ إلى إضمارٍ، ثمَّ يُحتمل أنْ يكونَ المرادُ إبرارَ الإنسانِ قَسَمَ نفسِه؛ بأنْ يفيَ بمقتضى اليمين، وإبرارَه لقَسَمِ غيرِه عليه، وهو أن لا يحنثه، ويوقِعَه في مخالفةِ اليمينِ، وإن كان الإبرارُ متعلقًا بالمُقْسِمِ، فلا بدَّ فيه من إضمار؛ وهو أن يقدِّر: وإبرار يمين المقسم، أو ما يقاربُ ذلك.
وتاسعها: قد وَقَعَ التَّردُّدُ بكلمة (أو) بين القَسَمِ و (¬1) المُقْسِم، و (أو): تكونُ للشَّكِّ والإباحة، والأقربُ أنها ها هنا للشَّكِّ مِنْ بعضِ الرُّواة؛ لأنَّ في رواية النَّسائيِّ، وعند البخاريِّ: "إبرار القسم" (¬2) مِنْ غَيْرِ شك (¬3).
وعاشرُها: قيل: النَّصر والنّصرة: العونُ {نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ} [الصف: 13]، {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1] (¬4).
¬__________
= وابصة بن معبد - رضي الله عنه -. وهو حديث حسن بشواهده. وانظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: 250 - 251).
(¬1) "ت": "أو".
(¬2) "ت": "المقسم".
(¬3) تقدم تخريجه عند البُخاريّ برقم (1182)، و (4880)، وعند النَّسائيّ برقم (1939)، و (3778)، وكذا عند مسلم برقم (2066)، (3/ 1636)، والترمذي برقم (2809).
(¬4) انظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 808).

الصفحة 25