كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)
فيحرم تعاطيها، والأمر باتخاذها (¬1) (¬2).
التاسعة والتسعون بعد المئتين: وما (¬3) كان من الصور [مفتَرشًا] (¬4) يوطَأُ ويداس (¬5): فهو جائز عند الشافعية والمالكية، وتركُه أحسن (¬6).
الموفية الثلاث مئة: تصويرُ (¬7) الشجر اختلفوا فيه: وأجازه الشافعية، والمنقول عن بعض السلف منعُه، وعن مجاهد أنه حَمَلَ قولَه تعالى: {مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا} [النمل: 60]، على النهي (¬8)، ونفي الكونِ تارةً يكونُ المراد به للنفي (¬9) وتارة للنهي (¬10)، والظاهر أنه في الآية للنفي (¬11) كقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى
¬__________
(¬1) "ت": "التحريم تعاطيها واتخاذها".
(¬2) انظر: "الوسيط" للغزالي (5/ 277).
(¬3) "ت": "فما".
(¬4) سقط من "ت".
(¬5) "ت": "يداس ويوطأ".
(¬6) انظر: "المهذب" للشيرازي (2/ 64)، و"روضة الطالبين" للنووي (7/ 335)، و"مواهب الجليل" للحطاب (1/ 551 - 552).
(¬7) في الأصل: "صور"، والمثبت من "ت".
(¬8) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 638).
وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (10/ 394 - 395) ومناقشته في هذه المسألة.
(¬9) "ت": النفي".
(¬10) "ت": "النهي".
(¬11) "ت": "والظاهر من الآية أنه للنفي".
الصفحة 268