كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

على هذا، فكأنه الأقل.
وقال بعضُ مصنّفي الشافعية: وصيغةُ: (السلامُ عليكم) يقوم مقامَها: (سلامٌ عليكم) (¬1) (¬2)، وهذا ظاهرٌ أيضًا؛ لانطباقِ لفظِ السلام عليه.
وقد جاء في التنكير قولُه تعالى: {فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 54]، وقوله: {يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ} [الرعد: 23]، "والتعريف في التشهد: "السلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ [ورحمةُ اللهِ] (¬3) " (¬4).

الثانية عشرة بعد الثلاث مئة: قال القاضي أبو الوليد بن رُشْد المالكي: ويجوز الابتداءُ بلفظ الردِّ، والردُّ بلفظ الابتداء.
وذكر إمامُ الحرمين الشافعي في صيغة السلام: عليكمُ السَّلامُ، مع غيرها من الصيغ.
وقال المتولِّي الشافعيُّ في "التتمة": إنه لو قال: عليكم السَّلام،
¬__________
(¬1) في الأصل: "وصيغته: السلام عليكم، ويقوم مقامه: سلام عليكم"، والمثبت من "ت".
(¬2) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 227).
(¬3) سقط من "ت".
(¬4) رواه البخاري (797)، كتاب: صفة الصلاة، باب: التشهد في الآخرة، ومسلم (402)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.

الصفحة 277