كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

رجلٌ على امرأة، أو بالعكس؛ فإن كان بينهما زوجيَّةٌ، أو محرميّةٌ جاز، وثبتَ الاستحقاقُ للجوابِ (¬1)، وإلَّا لم يثبت، [إلا] (¬2) إذا كان عجوزًا خارجًا عن مَظِنَّةِ الفتنة (¬3).

الرابعة والعشرون بعد الثلاث مئة: ومِنْ صور الاستثناءِ ابتداءُ السلام على المرأة الشابة:
قال ابن رشد: ويُكره السلام على المرأة الشابة، ولا بأس على المُتَجالّة (¬4).
والمُتَجالّة: بضم الميم، وفتح التاء ثالث الحروف، وبعدها جيم، ثم ألف، ثم لام مشددة مفتوحة (¬5).
وروى أبو داود من حديث ابن [أبي] (¬6) حُسين، سمعه من شَهْرِ ابن حَوْشَب يقول: أخبرَتْه أسماءُ بنتُ يزيد: مرَّ علينا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في نسوة، فسلَّم علينا (¬7).
¬__________
(¬1) "ت": "والجواب".
(¬2) سقط من "ت".
(¬3) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 230) وعنده: "إلا أن تكون عجوزًا خارجة عن مظنة الفتنة".
(¬4) انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (3/ 440).
(¬5) المتجالّة: المُسنّة، يقال: جَلَّ يجلُّ جلالةً: وجلالاً: أسنّ. انظر: "القاموس المحيط" للفيروز أبادي، (ص: 880) (مادة: جلل).
(¬6) زيادة من "ت".
(¬7) رواه أبو داود (5204)، كتاب: الأدب، باب: في السلام على النساء، =

الصفحة 284