كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

الخامسة والعشرون بعد الثلاث مئة: ومن صورهِ: بَداءةُ الكفار بالسلام: وقد روى شعبةُ، عن سُهيل بن أبي صالح قال: خرجتُ مع أبي إلى الشَّام، فجعلوا يمرّون بصوامعَ فيها نصارى، فيسلِّمون عليهم، فقال أبي: لا تبدؤوهم بالسَّلام، فإن أبا هريرة حدّثنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَبْدَؤُوهُمْ [بالسَّلامِ] (¬1)، وإذا لَقيتُموهُمْ [في طريق] فاضطَرُّوهُم إلى أضيقِ الطريقِ" (¬2).
وذكر (¬3) أبو الوليد بن رشد: [أنَّ] (¬4) مِنْ أهل العلم مَنْ أجاز أنْ يُبدأَ أهلُ الذمَّة بالسَّلام، وهو خلافُ ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5).
¬__________
= وابن ماجه (3701)، كتاب: الأدب، باب: السلام على الصبيان والنساء.
ورواه الترمذي (2697)، كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في التسليم على النساء، من حديث عبد الحميد بن بهرام: أنه سمع شهر بن حوشب يقول: سمعت أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ في المسجد يومًا، وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. وأشار عبد الحميد بيده. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب.
(¬1) زيادة من "ت".
(¬2) رواه مسلم (2167)، كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وأبو داود (5205)، كتاب: الأدب، باب: في السلام على أهل الذمة، والسياق له، وغيرهما.
(¬3) "ت"؛ "وذكر القاضي".
(¬4) سقط من "ت".
(¬5) انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (3/ 443).

الصفحة 285