كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

ولم يمنع منه المُتولِّي الشافعي، وقال: إذا سلم على المصلي فلا يُجبْه حتى يفرَغَ من الصلاة، ويجوز أن يجيبَ في الصلاة بالإشارة وغيره.
ذكر عن القديم: أن المصلي إذا سُلِّم عليه يَردُّ بالإشارة، وفي لزومِهِ وجهٌ، وفي لزومه بعد الفراغ من الصلاة وجهان (¬1).

الحادية والثلاثون بعد الثلاث مئة: المشغولُ بالأكل، ذكر الشيخ أبو محمد الجويني الشافعي - رحمة الله عليهما -: أنه لا يُسلَّم عليه، ورأى ولدُه إمامُ الحرمين حَمْل ذلك على ما إذا كانت اللقمةُ في فمه، وكان [قد] (¬2) مضى زمانٌ في المضغ والابتلاع، وَيعْسُر عليه الجواب في الحال، أما إذا وقع سلام بعد الابتلاع وقبل وضع لُقمة [أخرى] (¬3) في الفم فلا يَتوجه االمنع؛ حكاه الرافعي (¬4)، والله أعلم.
الثانية والثلاثون يعد الثلاث مئة: إذا غلب على ظنِّه أنه إذا سلم لا يردُّ السلام، فهل يسلم؟
أجاب بعضُ [أهلِ] (¬5) العصر: أنه يسلم، ويُحتمل أن يقال: إن المفسدةَ على تقدير التَّركَ هو تركُ السنة، وعلى تقدير الفعل توريطُ
¬__________
(¬1) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 232).
(¬2) زيادة من "ت".
(¬3) سقط من "ت".
(¬4) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 232).
(¬5) سقط من "ت".

الصفحة 289