كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

منهم (¬1)، فليُمنعْ منه على الوجه الذي يَمنع (¬2) إبطالَ الصلاة.

الخامسة والثلاثون بعد الثلاث مئة: ومما (¬3) جاء من صوره؛ أي: من صور الاستثناء في الابتداء؛ أنْ يقول: عليك السلام، من حديث أبي خالدٍ الأحمر، عن أبي غِفَار (¬4)، عن أبي تميمةَ الهُجَيمي، عن أبي جُرَي الهُجَيمي قال: أتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، [فقلت: عليك السلام] (¬5)، فقال: "لا تقلْ: عليكَ السَّلامُ، فإنَّ عليكَ السَّلامُ تحيةُ الموتى" (¬6).
قال القاضي عياض - رحمه الله -: ويُكره أن يقول في الابتداء: عليك السلام، وجاء في الحديثِ النَّهيُ [عنه، و] (¬7) أنه تحيةُ الموتى، ومَنعَهُ لأنها (¬8) عادةُ الشعراء والمؤنسين للموتى في أشعارهم ومراثيهم (¬9)، كقوله [من الطويل]:
¬__________
(¬1) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 232).
(¬2) "ت"، "يمنع في".
(¬3) في الأصل: "ما"، والمثبت من "ت".
(¬4) في الأصل: "أبي غفار"، وفي "ت": "عفان"، والصواب ما أثبت.
(¬5) زيادة من "ت".
(¬6) رواه أبو داود (5209)، كتاب: الأدب، باب: كراهية أن يقول: عليك السلام، والإمام أحمد في "المسند" (3/ 482)، وغيرهما بأسانيد صحيحة.
(¬7) في الأصل: "في"، والمثبت من "ت".
(¬8) "ت": "لأنه".
(¬9) في الأصل: "أشعارها ومراثيها"، والمثبت من "ت".

الصفحة 291