قال: وأما بداءةُ القليلِ الكثيرَ: فيحتمل أن يكونَ لفضيلة الجماعة (¬1)، ولهذا قال الشرع: "عليكُمْ بالسَّوادِ الأعظَمِ" (¬2)، و"يدُ اللهِ معَ الجماعةِ" (¬3)، فأمر ببداءتهم لفضلهم، أو لأن الجماعة إذا بدؤوا الواحدَ خِيفَ عليه الكبرُ والزهو، فاحتيط له بأن لا يُبدأ.
قال: ويحتملُ غيرَ ذلك، ولكنّ ما ذكرناه هو الذي يليق بما قدمناه عنهم من التعليل.
قال: ولا يحسُن معارضةُ هذا التعليلِ بآحادِ مسائلَ شذَّتْ عنها؛ لأن التعليلَ الكليَّ لوضع الشرع لا يُطلب فيه ما لا يشِذُّ عنه بعضُ الجزئيات (¬4).
الرابعة والأربعون بعد الثلاث مئة: السلام عامٌّ بالنسبة إلى السَّلام بالعربية أو بغيرها من اللغات، وذكرَ بعضُ مصنفي الشافعية: أنَّ بعضَهم علَّق (¬5) في السلام بالفارسية ثلاثَة أوجه:
¬__________
(¬1) "ت": "أن تكون الفضيلة للجماعة".
(¬2) رواه ابن ماجه (3950)، كتاب: الفتن، باب: السواد الأعظم، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - بلفظ "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافًا، فعليكم بالسواد الأعظم". وإسناده ضعيف؛ فيه معان بن رفاعة السلامي، وقد تفرد به، قال ابن عدي في "الكامل " (6/ 328): عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
(¬3) رواه الترمذي (2166)، كتاب: الفتن، باب: ما جاء في لزوم الجماعة، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال الترمذي: حسن غريب. وفي الباب عن غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -.
(¬4) انظر: "المعلم بفوائد مسلم" للمازري (3/ 87 - 88).
(¬5) "ت": "حكى".