كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

التسعون بعد الثلاث مئة: روى مسلم من حديث عبد الله (¬1) مولى أسماء بنت أبي بكر - وكان خالَ ولدِ عطاء - قال: أرسلتني أسماءُ إلى عبد الله بن عمر، فقالت (¬2): بلغني أنك تحرِّم أشياءَ ثلاثةً: العَلَم في الثوب، ومِيثرةَ الأُرْجوان، وصومَ رجبٍ كلِّه؟
فقال لي عبدُ الله: أمَّا ما ذكرت من رجبٍ، فكيف بمن (¬3) يصومُ الأبدَ؟
وأمَّا ما ذكرت من العَلَم في الثوب، فإني سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما يلبسُ الحريرَ مَنْ لا خَلاقَ له"، فخِفْتُ أن يكونَ العَلَمُ منه، وأما مِيثرةُ الأُرْجوان فهذه مِيثرةُ عبدِ الله، فإذا هي أرجوان (¬4)، فرجعت إلى أسماءَ فخبَّرتُها (¬5)، فقالت: هذه جُبَّة رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخرجت إليَّ جبةً طَيَالسية كِسْرَوَانيَّةً، لها لَبِنةُ ديباجٍ، وفَرْجَاها مكفوفان بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة - رضي الله عنها - حتى قُبِضت، فلما قُبِضت قَبَضْتُها، وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يلبسها، فنحن نغسِلُها للمرضى نستشفي بها (¬6).
¬__________
(¬1) في الأصل: "عبيد الله"، والتصويب من "ت" و"ب".
(¬2) في الأصل و"ب": "فقال"، والمثبت من "ت".
(¬3) في الأصل: "من"، والمثبت من "ت".
(¬4) "ت": "ميثرة أرجوان".
(¬5) "ت": "فأخبرتها".
(¬6) رواه مسلم (2069/ 10)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.

الصفحة 337