كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

الخز، فيختلف في قياس غيره عليه.
وقال القاضي أبو الوليد أيضًا: واختُلف في العَلَمِ من الحرير في الثوب، فمِنْ أهل العلم مَنْ أجازه؛ لِمَا جاء: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير وقال: "لا تَلْبسُوا منه إلا هَكَذا وهَكَذا"، وأشار بالسَّبَّابة والوُسطى (¬1)، ورُوي إجازةُ ذلك عن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - في مثل الإصبع والإصبعين والثلاث والأربع (¬2)، وكَرِهَهُ جماعة من السلف - رضي الله عنهم - (¬3).

الرابعة والتسعون بعد الثلاث مئة: اختلفوا في افتراش الحرير للرجال.
وليس يَختصُّ التحريم باللُّبسِ عند الشافعية؛ بل افتراشِهِ، والتدثُّرِ به، واتخاذهِ سترًا، وسائرُ وجوه الاستعمال في معنى اللُّبس (¬4).
وحكي فيه خلاف [عن] (¬5) أبي حنيفة - رحمة الله عليه - وأنه
¬__________
(¬1) رواه البخاري (5490)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، ومسلم (12/ 2069)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.
(¬2) تقدم تخريجه.
(¬3) انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (3/ 432).
(¬4) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (5/ 34).
(¬5) زيادة من "ت".

الصفحة 344