كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

وفيه مذهبان:
أحدهما: أن يكونَ من الفصلِ بينِ المضافِ والمضافِ إليه، والأصلُ: عن خواتيمِ الذَّهبِ.
والثاني: أنَّ يكون على حذفِ المضافِ إليه من الأوَّلِ.
والأول (¬1) أولى، فإنّه لو كانَ كما ظَنَّ لقال: وجبهتِهِ (¬2).
* * *

* الوجهُ الخامسُ: في الفوائدِ والمباحثِ، وفيه مسائل:
الأولى: إخبار الصحابيِّ في الأمرِ والنَّهي على ثلاث (¬3) مراتب:
الأولى: أن يحكيَ صيغةَ لفظِ الرَّسولِ - صلى الله عليه وسلم -، كقوله مضيفاً إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "عُودوا المريض"، و "أفْشوا السَّلام"، و"انْصَرْ أخاك"، و"أَجِيبوا الدَّاعي" (¬4).
الثَّانية: قولُه: "أمرَنَا رسولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - بكذا"، أو "نهانا عن كذا"، والمختار أنه كالمرتبة (¬5) الأولى في العمل به أمراً ونهياً، وإنَّما نزل عن الرتبة الأولى لاحتمال أن يكون ظَنَّ ما ليس بأمرٍ أمراً، إلَّا أنّ
¬__________
(¬1) في الأصل: "والثاني"، والتصويب من "ت".
(¬2) انظر: "المحكم" لابن سيده (2/ 33)، و "المفصل" للزمخشري (ص: 132)، و "لسان العرب" لابن منظور (3/ 92).
(¬3) "ت": "ثلاثة".
(¬4) سيأتي تخريج الروايات الأربع هذه في الفائدة التالية.
(¬5) "ت": "كالرتبة".

الصفحة 36