كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

هذا الاحتمالَ مرجوحٌ؛ للعلم بعدالته، ومعرِفَته بمدلولاتِ الألفاظ لغة (¬1).
الثالثة: قوله: "أُمرنا أو (¬2) نُهينا"، وهي كالمرتبةِ الثَّانيةِ في العلمِ على المختار عندَ الجمهور، وإنَّما نزلتْ عنها لاحتمالٍ [آخرَ] (¬3) يَخُصُّها؛ وهو أنْ يكون الآمرُ غيرَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو مرجوحٌ أيضاً (¬4).

الثَّانية: قد ورد في هذه الأمور كلِّها من لفظ الرسول - صَلَّى الله عليه وسلم - ما يقتضي الحثَّ عليها أو الأمر، فترقَّت إلى الدَّرجةِ الأولى، ففي حديث أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ تَجِبُ للمُسْلمِ على أخِيه؛ ردُّ السَّلامِ، وتشميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدَّعوةِ، وعيادةُ المريضِ، واتِّباعُ الجنائز (¬5) " (¬6).
وفي حديثِ عبد الله بن دِينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا عَطَسَ أحدُكم فليقُلْ: الحمدُ لله على
¬__________
(¬1) في الأصل: "ومعرفة مدلولات الألفاظ"، والمثبت من "ت".
(¬2) "ت": "و".
(¬3) سقط من "ت".
(¬4) نقله عنه مُختصِراً: الحافظ ابن حجر في "الفتح" (10/ 317).
(¬5) في الأصل و "ب": "الجنازة"، والمثبت من "ت"، وكذا "صحيح مسلم".
(¬6) رواه البُخاريّ (1183)، كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز، ومسلم (2162)، كتاب: السلام، باب: من حق المسلم على المسلم رد السلام، واللفظ له.

الصفحة 37