كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

مطلق الجنازة، فهذا أيضاً ممتنع؛ لأنَّ بعضَ الاتباعِ فرضُ كفاية، وفرضُ الكفايةِ إما واجبٌ على الجميعِ ويسقط بفعل البعض، وإما على البعض، وكيف (¬1) ما كان، فالاستحبابُ الكليُّ ينافيه (¬2) الوجوبُ الكليُّ والجزئيُّ معاً.
وأما القسم الثالث: وهو الاستحباب في حق البعض أنْ يتّبع كلَّ جَنازة، وذلك ثابتٌ في حق البعض الذين سقط فرضُ الاتباعِ بغيرهم، بالنسبة إلى الجنائز المتَّبعة، وأما إذا أخذناه (¬3) عموماً [في الجنائز] (¬4)، لم يقعْ هذا القسْمُ بخروج الجنازة التي لا تُتَّبَعُ، ويلزمُ منه جوازٌ.
القسم الرابع: وهو الاستحبابُ في حق البعض أن يتّبع البعض؛ لأنَّه إذا ثبت في حق البعض، وهم الذين سقط الفرضُ بغيرهم اتِّباعُ كل جَنازة، لزمَ منه اتِّباعُ جَنازةٍ بالضرورة.

الخامسة عشرة: في هذه الأقسام بالنسبة إلى تشميت العاطس: المشهورُ في تشميتِ العاطس أنّه مُستحبٌّ بخلافِ ردِّ السَّلام (¬5)،
¬__________
(¬1) "ت": "فكيف".
(¬2) "ت": "يناقضه".
(¬3) "ت": " أخذنا".
(¬4) زيادة من "ت".
(¬5) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (8/ 483).

الصفحة 50