كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

وظاهرُ الحديثِ الوجوبُ (¬1)، وكذلك ظاهرُ (¬2) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حقُّ المسلمِ على المسلمِ خمس" (¬3)، فإن قيل به: فالقِسْمُ الأولُ: وهو العموم في حق كل سامعٍ لكل عاطس، فهذا لا يمتنعُ القولُ به، وهذا بخلافِ هذا (¬4) القسم في عيادةِ المريضِ، حيث منعناه؛ لأنّه لا يتأتَى أن يُوْجَبَ على كل واحدٍ (¬5) عيادةُ كل مريض يمكن أن يُعاد؛ لمخالفته لعملِ الأُمَّةِ، وليس من الممتنع [أن يجبَ على كل سامع للعاطس تشميتُ كل عاطسٍ سَمعَ.
والقسم الثَّاني: وهو عمومُ الوجوب لبعض العاطسين، وهو] (¬6) أن يجبَ على كل مَنْ سمع التشميت، لا في حق [كل عاطس، بل في حق، (¬7) البعض، ولا يتجه لهذا وجهٌ من حيثُ المعنى عند الإطلاق (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (10/ 603)، قال الحافظ: والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية؛ فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين، ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح، وويسقط بفعل البعض.
(¬2) في الأصل: "وظاهره"، والمثبت من "ت" و "ب".
(¬3) تقدم تخريجه قريبًا عند الشيخين.
(¬4) "ت": "ذلك".
(¬5) "ت": "أحد".
(¬6) سقط من "ت".
(¬7) سقط من "ت".
(¬8) جاء على هامش "ت": "سقط القسم الثَّاني وهو أن يجب على العموم تشميت بعض العاطسين، فلينظر من نسخة أخرى". قلت: السقط المبين قريبًا يُظهر الخلل الواقع في هذا الموضع من النسخة "ت".

الصفحة 51