كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

وهو اليمينُ على فعلِ الواجب، لكنْ ليس الوجوبُ من جهته، بلْ من جهة الخطابِ الأصليِّ.
فعلى هذا يمتنع القِسْمُ الأولُ: وهو أن يجبَ على كلِّ حالفٍ الوفاءُ بمقتضى كلِّ يمين.
ويمتنع أيضًا القسمُ الثالثُ: [وهو] (¬1) أن يجبَ على بعض المخاطَبين الوفاءُ بمقتضى كلِّ يمين.
ويجوز القسمُ الثاني: وهو أن يجبَ على العمومِ الوفاءُ بمقتضى بعضِ الأَيمانِ، وهو اليمينُ على فعلِ (¬2) الواجبات.
وكذلك الرابعُ: وهو أن يجبَ على بعض المخاطَبين الوفاءُ بمقتضى بعض الأيمان، وهذا الكلام في طَرَفِ الوجوبِ.
أمَّا في طَرَفِ الاستحبابِ، فالنَّظرُ إلى ما قدمناه، وهو وجوبُ الوفاءِ بمقتضى بعض الأيمان، وتحريمُهُ في بعض الأيمان، يقتضي (¬3) منعَ القولِ بالاستحباب عمومًا في المخاطبين، وفي حقِّ [جميع] (¬4) الأقسام؛ لأنَّ بعضَ الوفاء واجبٌ وبعضَه محرمٌ، والوجوبُ الجزئيُّ والتحريمُ الجزئي يضادُّ الاستحبابَ الكليَّ.
¬__________
(¬1) سقط من "ت".
(¬2) "ت": "بعض" بدل "فعل".
(¬3) "ت" زيادة "أيضًا".
(¬4) سقط من "ت".

الصفحة 54