كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

والخمر: الشجر الملتفِّ لستره ما يدخل تحته، والخمر لتغطيتها على العقل.
وقال ابن سِيْدَه: خمَّر الشيء يخمره خمراً، وأخمره: ستره، وخمَّر شهادته، وأخمرها كتمها.
ثم قال: وكلُّ شيء مغطَّى مُخمَّر (¬1).
قلت: خمر الشهادة: مجاز من تشبيه المعنى بما يُحَسُّ، والله أعلم.

السادسة: عَرَض العُودَ على الإناء، والسيفَ على فخذه: يَعرِضُه، وَيعْرُضُه، قال الجوهري: فهذه وحدَها بالضم (¬2).
وقال ابن سِيْدَه: عَرَض العُودَ على الإناء، والسيفَ على فخذه: يَعرِضُه عرضاً، وعرضَ الرمح يعرُضه عَرْضًا [وعرضه]، قال النابغة [من الطويل]:
لهُنَّ عَلَيهم عَادةٌ قد عَرَفْنَها ... إذا عرَّضوا (¬3) الخَطِيَّ فوقَ الكَواثِبِ (¬4)
¬__________
(¬1) انظر: "المحكم" لابن سيده (5/ 187 - 188)، (مادة: خمر).
(¬2) انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1082)، (مادة: عرض).
(¬3) "ت": "عرضها"، وفي المطبوع من "ديوانه": "عُرِّض".
(¬4) انظر: "ديوانه" (ص: 58)، (ق 4/ 15).

الصفحة 572