كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

السابعة والثلاثون: اختلفوا هل الأفضلُ التشييعُ أمامَ الجنازةِ أو خلفَها؟ ومذهب الشافعي - رضي الله عنه -: أنَّ المشي أمامَها أفضل (¬1)، ومذهبُ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم -: أن المشيَ خلفَها أفضلُ (¬2)، وقيل: إن كان راكبا كان خلفَها، وإن كان ماشيًا كيف أراد، وهذا محكِيٌّ عن مذهب الثوريِّ، وقولِ أنس - رضي الله عنه -، والمشهورُ عند المالكية: أن المشاةَ يتقدَّمون، على ما نَقلَ بعضُهم (¬3).
والذين اختاروا المشيَ خلفَها يحتجُّون بظاهر الحديث، بناءً على حمل الاتِّباعِ على [الاتِّباعِ] (¬4) الحسيِّ في المكان، والمُختارون للتقديم حَمَلُوْه على الاتِّباع المعنويِّ، فإن كان مجازًا فيه وجب أن يكون الدليلُ الدالُّ على استحباب التقدُّم راجحًا على العمل بظاهر الاتباع وحقيقتِهِ، وإذا كان كذلك كان دليلًا عاضدًا للتأويل.
¬__________
(¬1) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (1/ 271)، و"المجموع شرح المهذب" للنووي (5/ 233).
قلت: وهذا مذهب الحنابلة كما في "شرح المقنع" لابن أبي عمر (2/ 361)، و"الفروع" لابن مفلح. (2/ 204).
(¬2) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 309).
(¬3) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (12/ 94)، و"مواهب الجليل" للحطاب (2/ 227).
(¬4) سقط من "ت".

الصفحة 70