كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

ومن صلَّى عليها ثمَّ رَجَعَ، فإنَّ له مِنْ الأجرِ مثلَ أُحد".
فأرسل ابنُ عمرَ خبابًا إلى عائشةَ - رضي الله عنها - يسألُها عن قولِ أبي هريرةَ، ثم يرجع إليه فيخبرُه ما (¬1) قالت، وأخذ ابنُ عمرَ قبضةً من حَصْباءِ (¬2) المسجد يُقَلِّبُها في يده حتَى يرجعَ إليه الرسول، فقال: قالتْ عائشةُ: صدَقَ أبو هريرةَ، فضربَ ابنُ عمرَ بالحصى الَّذي كان في يده الأرضَ، ثم قال: لقد فرَّطْنا في قراريطَ كثيرةٍ (¬3).
وفي روايةِ ثَوْبانَ مولى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ صلَّى على جَنازةٍ فلهُ قِيراطٌ، فإِنْ شَهِدَ دفْنَها فله قيراطانِ، القيراطُ مثلُ أحد" (¬4).
وهذه الرواياتُ التي حَكيناها كلُّها في "الصحيح"، وقد تبيّن من بعضها ابتداءُ الاتِّباعِ من أهلها، وفي بعضها الانتهاءُ إلى أن "تُوضَع في اللحد"، وفي بعضِها: "حتى تُوضَعَ في القَبر"، وفي بعضها: "حتى
¬__________
(¬1) في الأصل و"ب": "بما"، والمثبت من "ت" و"صحيح مسلم".
(¬2) في النسخ الثلاث: "حصى"، والتصويب من "صحيح مسلم".
قال الإمام النووي: هكذا ضبطناه الأول "حصباء" بالباء، والثاني: بالحصى، مقصور جمع حصاة، وهكذا هو في معظم الأصول، وفي بعضها عكسه، وكلاهما صحيح، والحصباء هو الحصى. انظر: "شرح مسلم" للنووي (7/ 16).
(¬3) رواه مسلم (945/ 56)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.
(¬4) تقدم تخريجها قريبًا عند مسلم برقم (946/ 57).

الصفحة 76