كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

ورجَّح المشيَ أمامَها بأنهم إذا كانوا يمشون أمامَ الجنازة، يكونون شفعاءَ له، فيكون أولى.
قال: فإن قيل: إذا كانوا يَمشون خلفَ الجنازة ينظرون إليه وَيعتبرون.
قلنا: فيما قلناه أيضًا يحصلُ الاعتبارُ؛ لأنَّ عندنا إنما يجوزُ المشيُ أمامَ الجنازة بحيثُ لو التفتَ لوقَعَ بصرُه عليها؛ أي: على الجنازة، فأمَّا إذا مشى أمامَ الجنازة بساعةٍ (¬1) طويلة بحيثُ يجلسُ في المصلَّى وينتظرُ الجنازةَ، فلا يُستحبُّ ذلك، والله تعالى أعلم.

السادسة والأربعون: الَّذي أشرنا إليه في أحد الاحتمالَين المتقدمَين، وهو أن يكونَ الاختلافُ في تلك الأحاديثِ بيانًا لرُتَب متفاوتةٍ، قد تعرَّضَ لمعناه - كلِّه أو بعضِه - بعضُ مصنِّفي الشافعيَّة - رحمهم الله -[و] (¬2) قال: قال الأصحابُ: وللانصرافِ عن الجنازة أربعُ درجات:
إحداهنَّ: أنْ ينصرفَ عَقيبَ (¬3) الصَّلاةِ، فله من الأجر قيراطٌ.
والثانيةُ (¬4): أن يتَّبعَها حتَّى تُوارى، ويرجعَ قبلَ إهالةِ الترابِ عليه.
¬__________
(¬1) "ت": "كساعة".
(¬2) زيادة من "ت".
(¬3) "ت": "عقب".
(¬4) "ت": "والثاني".

الصفحة 79