كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 2)

ووالدِها وأختِها، إذا كان يُعرف أنَّ مثلَها يخرج على مثلهِ، وإن كانت شابةً، ويُكرَهُ أن تخرجَ على غير هؤلاء ممَّن (¬1) لا يُنكر عليها الخروجُ عليهم من قرابتها (¬2).
وذكر بعضُ مصنفي الشافعيَّة: أنَّه يكرهُ لها - يعني: المرأةَ - أتِّباعُ الجَنازةِ، والخروجُ إلى المقبرةِ مع النِّسوان (¬3).
وقال بعض مصنفي الحنابلة: ويُكره اتباع النساءِ الجنائزَ (¬4).
قلت: حديثُ أمّ عطيةَ يدلُّ على الكراهة لا على التَّحريم؛ لقولها: ولم يُعزم علينا، والذي ذكرناه عن ابنِ ماجة يقتضي التحريمَ؛ لقوله: "مأزورات"، إلا أنه حديث فيه من لا يُعرف حالُه، وفي معناه حديث رواه أبو داود: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لقيَ فاطمةَ، قال: "ما أخرجَكِ يا فاطمةُ من بيتك؟ " قالت: أتيتُ أهلَ هذا البيتِ، فرحمت (¬5) على ميِّتهم، أو عزَّيتهم به. قال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فلعلَّكِ بلغتِ معهم الكُدى"، قالت: معاذَ اللهِ! وقد سمعتكَ تذكرُ [فيها] (¬6) ما تذكر. قال: "لو بَلَغْتِ مَعهُم الكُدى"، فذكر تشديدًا (¬7).
¬__________
(¬1) "ت": "ويكره أن تخرج على غيرها ولا ممن".
(¬2) انظر: "تهذيب المدونة" للبراذعي (1/ 130).
(¬3) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (5/ 231).
(¬4) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 176).
(¬5) في الأصل: "فترحمت"، والمثبت من "ت" و"ب".
(¬6) سقط من "ت".
(¬7) رواه أبو داود (3123)، كتاب -: الجنائز، باب: في التعزية، وابن حبان =

الصفحة 85