كتاب سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 2)

عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، وَكَانَ مِنْ الْوَفْدِ، قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، قال: ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلَاةً أُخْرَى، فَقَضَى الصَّلَاةَ، فَرَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، قَالَ: فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ انْصَرَفَ، قَالَ: "اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ" (¬1).
¬__________
(¬1) إسناده صحيح.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 193 و 14/ 156، ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1678).
وأخرجه مطولًا ومختصرًا ابن سعد في "الطبقات" 5/ 551، وأحمد (16297)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/ 275 - 276، وابن خزيمة (1569)، وابن حبان (2202) و (2203)، والبيهقي 3/ 105 من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد.
قوله: "فرأى رجلًا فردًا يصلي خلف الصف": كأنه كان مسبوقا، فقام يتم ما فاته مع الإمام.
وقوله: "لا صلاة للذي خلف الصف" ظاهره بطلان صلاة الفرد خلف الصف
مطلقا، لضرورة أم لغير ضرورة (وبه يقول أحمد وإسحاق)، ومن لا يرى البطلان
(وهم الجمهور) حمله على نفي الكمال، والإعادةُ على التأديب أو على النصح،
والله تعالى أعلم. قاله السندي في "حاشية المسند".
واستظهر شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" 23/ 396 صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا تعذر انضمامه إلى الصف، وحجته أن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز.
وقال ابن أبي شيبة في "المصنف" 2/ 193: حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن في الرجل يدخل المسجد فلا يستطيع أن يدخل في الصف، قال: كان يرى ذلك يجزيه إن صلى خلفه.

الصفحة 136